السيد موسى الحسيني الزنجاني

193

المسائل الشرعية

الصلاة ويتمّ الصلاة عارياً ، حسب ما تقدم ذكرها في المسألة 805 . هذا كله في غير الغاصب ، أما الغاصب نفسه فالأحوط استحباباً مؤكداً عدم الاكتفاء بالصلاة عارياً وبالصلاة في المغصوب . مسألة 827 : إذا صلّى في ثوب مغصوب مضطراً ، كما لو توقف حفظ حياته على لبس المغصوب ، أو لبسه حفاظاً عليه من السرقة صحّت صلاته ؛ نعم الأحوط استحباباً مؤكّداً بطلان صلاة الغاصب نفسه في ما إذا كان لو لم يسرق الثوب لما اضطر إلى الصلاة فيه . مسألة 828 : إذا اشترى ثوباً بعين المال الذي تعلّق به الخمس ، فإن لم ينفد حاكم الشرع المعاملة تكون باطلة ، ويكون الثوب باقياً على ملك البائع ؛ فلو صلّى فيه من دون إحراز رضى البائع ، بطلت صلاته على الأحوط استحباباً مؤكّداً . الشرط الثالث : أن لا يكون لباس المصلّي من أجزاء الميتة . مسألة 829 : يشترط في لباس المصلّي أن لا يكون من أجزاء ميتة الحيوان ذي النفس السائلة ( أي الذي يشخب دمه عند الذبح ) والأحوط وجوباً ترك الصلاة باللباس المتخذ من ميتة الحيوان الذي هو من غير ذي النفس السائلة ، مثل السمك والحيّة . مسألة 830 : إذا كان المصلّي يحمل بعض أجزاء الميتة ، مثل اللحم أو الجلد مما تحلّها الحياة ، بطلت صلاته إن كانت لاصقة بجسده أو لباسه ، وإن لم يكن لابساً لها . مسألة 831 : إذا كان المصلّي يحمل بعض أجزاء الميتة من حيوان محلل الأكل والتي لا تحلّ فيها الحياة - كالشعر والصوف - ، فصلاته صحيحة . ولو صلّى في لباس كان قد صنع من هذه الأشياء ، صحّت صلاته أيضاً . الشرط الرابع : أن لا يكون لباس المصلّي من أجزاء حيوان محرّم أكله . مسألة 832 : يشترط في لباس المصلّي أن لا يكون من أجزاء حيوان يحرم أكل